الصفحة الرئيسية وزارة العدل المعهد العالي للقضاء دليل المتقاضين دليل المحامين دليل المحاسبين دليل الخبراء مقالات قضائية دراسات وبحوث قانونية اتصل بنا

 

قانون امارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية

قانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية

 
 

نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تحقيقاً لتوجه حكومة دبي باحلال وسائل التقنية الحديثة في المعاملات والتبادل التجاري، نقرر اصدار القانون الآتي: ‏ ‏

الفصل الاول

تعريفات

 

مادة (1) :- يسمى هذا القانون «قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002   .

مادة (2)  :- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الحكومة ـ حكومة دبي، وتشمل الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها. ‏ ‏

الامارة ـ امارة دبي. ‏ ‏

الرئيس ـ رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام. ‏ ‏

الكتروني ـ ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمتة او ضوئية او ما شابه ذلك. ‏ ‏

المعلومات الالكترونية ـ معلومات ذات خصائص الكترونية في شكل نصوص او رموز او اصوات او رسوم او صور او برامج حاسب آلي او غيرها من قواعد البيانات. ‏ ‏

نظام المعلومات الالكتروني ـ نظام الكتروني لانشاء او استخراج او ارسال او استلام او تخزين او عرض او معالجة المعلومات او الرسائل الكترونياً. ‏ ‏

"سجل" او "مستند" الكتروني ـ سجل او مستند يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارسالة او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية، على وسيط ملموس او على اي وسيط الكتروني اخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. ‏ ‏

‏الحاسب الآلي ـ جهاز الكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها واظهارها وحفظها وارسالها واستلامها بواسطة برامج وانظمة معلومات الكترونية، ويمكن ان يعمل بشكل مستقل او بالاتصال مع اجهزة او انظمة الكترونية اخرى. ‏ ‏

المنشئ ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم او يتم بالنيابة عنه ارسال الرسالة الالكترونية اياً كانت الحالة، ولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بانتاج او معالجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

المرسل اليه ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة توجيه رسالته اليه، ولا يعتبر مرسلاً اليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال او معالجة او حفظ المراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. ‏ ‏

برنامج الحاسب الآلي ـ مجموعة بيانات او تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في نظام معالجة معلومات الكترونية لغرض ايجاد او الوصول الى نتائج محددة. ‏ ‏

الرسالة الالكترونية ـ معلومات الكترونية ترسل او تستلم بوسائل الكترونية اياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. ‏ ‏

‏المراسلة الالكترونية ـ ارسال واستلام الرسائل الالكترونية. ‏ ‏

التوقيع الالكتروني ـ توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل الكتروني وملحق او مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. ‏ ‏

التوقيع الالكتروني المحمي ـ التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (20) من هذا القانون. ‏ ‏

الموقّع ـ الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز لاداة توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع او يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الاداة. ‏ ‏

اداة التوقيع ـ جهاز او معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل او بالاشتراك مع اجهزة ومعلومات الكترونية اخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية اية انظمة او اجهزة تنتج او تلتقط معلومات فريدة مثل رموز او مناهج حسابية او حروف او ارقام او مفاتيح خصوصية او ارقام تعريف الشخصية او خواص شخصية. ‏ ‏

الوسيط الالكتروني المؤتمت ـ برنامج او نظام الكتروني لحاسب آلي يمكن ان يتصرف او يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كلياً او جزئياً، دون اشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف او الاستجابة له. ‏ ‏

المعاملات الالكترونية المؤتمتة ـ معاملات يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة وسائل او سجلات الكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الاعمال او السجلات خاضعة لأية متابعة او مراجعة من قبل شخص طبيعي، كما في السياق العادي لانشاء وتنفيذ العقود والمعاملات. ‏ ‏

مزود خدمات التصديق ـ اي شخص او جهة معتمدة او معترف بها تقوم باصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب احكام الفصل الخامس من هذا القانون. ‏ ‏شهادة المصادقة الالكترونية ـ شهادة يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزة على اداة توقيع معينة، ويشار اليها في هذا القانون بـ «الشهادة». ‏ ‏

اجراءات التوثيق المحكمة ـ الاجراءات التي تهدف الى التحقق من ان رسالة الالكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن اي خطأ او تعديل في محتويات او في نقل او تخزين رسالة الكترونية او سجل الكتروني خلال فترة زمنية محددة، ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم مناهج حسابية او رموز او كلمات او ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات للرد او لاقرار الاستلام وغيرها من وسائل اجراءات حماية المعلومات. ‏ ‏

‏الطرف المعتمد ـ الشخص الذي يتصرف بالاعتماد على شهادة او توقيع الكتروني. ‏ ‏

المعاملات الالكترونية ـ اي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

التجارة الالكترونية ـ المعاملات التجارية التي تتم بواسطة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

مادة (3) :- يفسر هذا القانون طبقاً لما هو معقول في المعاملات والتجارة الالكترونية وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف التالية:

 (1) تسهيل المراسلات الالكترونية بواسطة سجلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

 (2) تسهيل وازالة اية عوائق امام التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الالكترونية بصورة مضمونة. ‏ ‏

(3) تسهيل نقل المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات الكترونية يعول عليها. ‏ ‏

(4) التقليل من حالات تزوير المراسلات الالكترونية والتعديلات اللاحقة على تلك المراسلات ومن فرص الاحتيال في التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية الاخرى. ‏ ‏

(5) ارساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الالكترونية. ‏ ‏

(6) تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الالكترونية. ‏ ‏

(7) تعزيز تطوير التجارة الالكترونية والمعاملات الاخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام تواقيع الكترونية. ‏ ‏

المادة (4) :- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون قواعد العُرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ودرجة التقدم في تقنية تبادلها. ‏ ‏

مادة (5) :-

(1) يسري هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية، ويستثنى من احكام هذا القانون ما يلي:

(أ) المعاملات والأمور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. ‏ ‏

)ب) سندات ملكية الاموال غير المنقولة. ‏ ‏

(ج) السندات القابلة للتداول. ‏ ‏

)د) المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها. ‏ ‏

)هـ) اي مستند يتطلب القانون تصديقه امام الكاتب العدل. ‏ ‏

 (2) للرئيس بقرار يصدره ان يضيف اية معاملات او امور اخرى لما هو وارد في الفقرة (1) من هذه المادة، او ان يحذف منها او يعدل فيها. ‏ ‏

 

 

مادة (6) :-

 (1) ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص ان يستخدم او يقبل معلومات بشكل الكتروني، الا انه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي. ‏ ‏

 (2) يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بانشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اية سجلات الكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الاحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون. ‏ ‏

 (3) استثناء من احكام الفقرة (1) السابقة، يجب ان يكون صريحاً قبول الحكومة بالتعامل الالكتروني في المعاملات التي تكون طرفاً فيها. ‏ ‏

الفصل الثاني

متطلبات المعاملات الالكترونية

 

مادة (7) :-

 (1) لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد انها جاءت في شكل الكتروني. ‏ ‏

(2) لا تفقد المعلومات التي تشير اليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الاشارة الى كيفية الاطلاع عليها. ‏ ‏

مادة (8) :-

(1) اذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب، فان هذا الشرط يتحقق عندما يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل الكتروني، شريطة مراعاة ما يلي:

(أ)  حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشيء أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من اثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت أو أرسلت أو استلمت في الاصل. ‏ ‏

)ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا. ‏ ‏

)ج) حفظ المعلومات ان وجدت التي تمكن من استبانه منشأ الرسالة الالكترونة وجهة وصولها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها. ‏ ‏

(2) لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1) ـ (ج) من هذه المادة الى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية للتمكين من ارسال أو استلام السجل. ‏ ‏

 (3) يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة. ‏ ‏

(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

      (أ) أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات الكترونية وفق نظام معلومات الكتروني معين أو باتباع اجراءات معينة، أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط الكتروني. ‏ ‏

     (ب) حرية الحكومة في تحديد متطلبات اضافية للاحتفاظ بسجلات الكترونة تخضع لاختصاصها. ‏ ‏

مادة (9) :- اذا اشترط القانون ان يكون خطياً أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان المستند أو السجل الالكترون يستوفي هذا الشرط طالما تم الالتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة السابقة. ‏ ‏

مادة (10) :-

(1) اذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك، فان التوقيع الالكتروني الذي يعول عليه في اطار المعنى الوارد في المادة (20) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط. ‏ ‏

(2) يجوز لأي شخص ان يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الالكتروني، إلا اذا نص القانون بغير ذلك. ‏ ‏

مادة (11) :- يكون المستند أو السجل الالكتروني أصلياً، عندما تستخدم بشأنه وسيلة:

(1) توفر ما يعول عليه فنياً للتأكد من سلامة المعلومات الواردة في ذلك المستند أو السجل من الوقت الذي انشيء فيه للمرة الأولى بشكله النهائي كمستند أو سجل الكتروني. ‏ ‏

(2) وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. ‏ ‏

مادة (12) :-

(1) لايحول دون قبول الرسالة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني كدليل اثبات:

(أ)   لمجرد ان الرسالة أو التوقيع قد جاء في شكل الكتروني. ‏ ‏

)ب) لمجرد ان الرسالة أو التوقيع ليس أصلياً أو في شكله الاصلي، وذلك اذا كانت هذه الرسالة أو التوقيع الالكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة ان يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. ‏ ‏

(2) يكون للمعلومات الالكترونية ما تستحقه من حجية في الاثبات، وفي تقدير هذه الحجية يعطي الاعتبار لما يلي:

        (أ) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات الادخال أو الانشاء أو التجهيز أو التخزين أو التقديم أو الارسال. ‏ ‏

       (ب) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. ‏ ‏

        ‏)ج) مدى امكانية التعويل على مصدر المعلومات اذا كان معروفاً. ‏ ‏

        ‏ )د) مدى امكانية التعويل على الطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشيء، اذا كان ذلك ذا صلة. ‏ ‏

        ‏ )هـ) أي عامل آخر يتصل بالموضوع. ‏ ‏

(3) في غياب البينة المناقضة، يفترض ان التوقيع الالكتروني المحمي:

         (أ) يمكن التعويل عليه. ‏ ‏

        ‏)ب) هو توقيع الشخص الذي تكون له صلة به. ‏ ‏

        ‏)ج) قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية التي ألحقت أو اقترنت به بصورة منطقية. ‏ ‏

(4) في غياب البينة المناقضة يفترض ان السجل الالكتروني المحمي:

        (أ) لم يتغير منذ ان انشيء. ‏ ‏

        (ب) معول عليه. ‏ ‏

الفصل الثالث

المعاملات الالكترونية ـ انشاء العقود وصحتها

 

مادة (13) :-

(1)  لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الايجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الالكترونية. ‏ ‏

(2) لايفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر. ‏ ‏

مادة (14) :-

(1) يجوز ان يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الانظمة. ‏ ‏

(2) كما يجوز ان يتم التعاقد بين نظام معلومات الكتروني مؤتمت يعود الى شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي اذا كان الأخير يعلم أو من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه. ‏ ‏

مادة (15) :-

 (1) تعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء اذا كان المنشيء هو الذي أصدرها بنفسه. ‏ ‏

(2) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، تعتبر الرسالة الالكترونية أنها صادرة عن المنشيء اذا أرسلت:

     (أ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما يتعلق بالرسالة الالكترونية، أو. ‏ ‏

    (ب) من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائياً من قبل المنشيء أو نيابة عنه. ‏ ‏

(3) في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه، يحق للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء، وان يتصرف على أساس هذا الافتراض، اذا:

     (أ) طبق المرسل اليه تطبيقاً سليماً، اجراء سبق ان وافق عليه المنشيء من اجل التأكد من ان الرسالة الالكترونية قد صدرت عن المنشيء لهذا الغرض، أو

     (ب) كانت الرسالة الالكترونية، كما تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشيء أو بأي وكيل للمنشيء من الوصول الى طريقة يستخدمها المنشيء لاثبات ان الرسالة الالكترونية صادرة عنه. ‏ ‏

 (4) لا تسري احكام الفقرة (3) السابقة في الحالات التالية:

  (أ) اعتباراً من الوقت الذي تسلم فيه المرسل اليه اشعارا من المنشيء يفيد بأن الرسالة الالكترونية لم تصدر عنه، ويكون قد أتيح للمرسل اليه وقت للتصرف على هذا الأساس. ‏ ‏

  ‏ )ب) اذا عرف المرسل اليه أو كان يفترض فيه ان يعرف ان الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك اذا ما بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه. ‏ ‏

   )ج) اذا كان من غير المعقول للمرسل اليه ان يعتبر الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء أو ان يتصرف على أساس هذا الافتراض. ‏ ‏

(5)  عندما تكون الرسالة الالكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المنشيء أو عندما يكون من حق المرسل اليه ان يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقاً للفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة، يحق عندئذ للمرسل اليه في اطار العلاقة بينه وبين المنشيء ان يعتبر ان الرسالة الالكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشيء ان يرسلها، وأن يتصرف على هذا الاساس. ‏ ‏

(6) يكون للمرسل اليه الحق في ان يعتبر كل رسالة الكترونية يستلمها على أنها رسالة مستقلة وان يتصرف على أساس هذا الافتراض وحده، ولاتنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى عرف المرسل اليه أو كان عليه ان يعرف، اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اي اجراء متفق عليه، ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثانية.

(7)  لا يكون للمرسل اليه الحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين السابقتين (5)، (6)، متى عرف أو كان عليه ان يعرف اذا بذل عناية معقولة أو استخدام اجراء متفقاً عليه بأن البث أسفر عن أي خطأ في الرسالة الالكترونية كما استلمها. ‏ ‏

مادة (16) :-

(1) تنطبق الفقرات (2)، (3)، (4)، من هذه المادة عندما يكون المنشيء قد طلب من المرسل اليه أو اتفق معه، عند أو قبل توجيه الرسالة الالكترونية، أو في تلك الرسالة، توجيه اقرار باستلامها. ‏ ‏

(2) اذا لم يكن المنشيء قد اتفق مع المرسل اليه على ان يكون الاقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الاقرار بالاستلام عن طريق: (أ) أية رسالة من جانب المرسل اليه، سواء كانت بوسيلة الكترونية أو مؤتمتة أو بأية وسيلة اخرى، أو (ب) أي سلوك من جانب المرسل اليه، وذلك بما يكفي لاعلام المنشيء باستلام الرسالة الالكترونية. ‏ ‏

(3) اذا كان المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام، تعامل هذه الرسالة فيما يتعلق بترتيب حقوق أو التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل اليه كأنها لم ترسل وذلك الى حين استلام المنشيء للإقرار. ‏ ‏

 (4) اذا لم يكن المنشيء قد ذكر ان الرسالة الالكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام ولم يتلق المنشيء ذلك الاقرار في غضون الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو في غضون مدة معقولة، اذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو متفق عليه، فان للمنشيء:

(أ) ان يوجه الى المرسل اليه اشعارا يذكر فيه انه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتاً معقولاً يتعين في غضونه تلقي الاقرار. ‏ ‏

)ب) اذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد في الفقرة 4 (أ) السابقة، وبعد توجيه اشعار الى المرسل اليه، ان يعامل الرسالة الالكترونية وكأنها لم ترسل، أو ان يلجأ الى ممارسة أية حقوق اخرى قد تكون له. ‏ ‏

(5) يفترض عندما يتلقى